البوليساريو نجحت في إلغاء اتفاق الصيد البحري
نشرت صجيفة “الخبر” الجزائرية مقالاً مطولاً تشرح فيه كيف تمكنت جبهة البوليساريو من التغلب على الاحتلال المغربي في معركة الثروات الطبيعية داخل اروقة الاتحاد الاوروبي. نصق المقال فيما يلي:
أكد التقرير الثالث عن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، الذي أعده مقرر الأمم المتحدة الخاص ديري تلادي، أن جبهة البوليساريو “نجحت في إلغاء اتفاق الصيد البحري”، الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2006 بسبب تعارضه مع الحق في تقرير المصير.
وابرز المقرر في تقريره المقدم إلى دورة لجنة القانون الدولي، نشر موقع “صمود” نسخة منه، اليوم الأحد، أن اتفاق الشراكة بين المفوضية الأوروبية والمملكة المغربية في مجال الصيد البحري لعام 2006 ، يقدم مثالا آخر على “دور القواعد الآمرة (وهي مبادئ أساسية من مبادئ القانون الدولي التي قبلت بها الدول لتأسيس قاعدة أو أرضية لا يمكنهم خرقها منها الاعتداءات) في تفسير المعاهدات، فقد كان النطاق الإقليمي لهذا الاتفاق يشمل جوازا المياه قبالة الصحراء الغربية، في تجاهل لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، وهو حق مقبول عموما باعتباره قاعدة آمرة.
غير أن جبهة البوليساريو طعنت، أمام المحكمة العامة لمحكمة العدل الأوروبية، في صحة اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بسبب تعارضه مع الحق في تقرير المصير و”نجحت في إلغائه” يضيف التقرير.
وأكد ذات التقرير، أن الدائرة الكبرى للمحكمة، سعت في مرحلة الاستئناف إلى تفسير إتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري على نحو يجعله متسقا مع الحق في تقرير المصير. وعلى الرغم من أن القرار الصادر عن الدائرة الكبرى، اعتمد جزئيا على قاعدة انعدام أثر المعاهدات على أطراف ثالثة، فإن الأساس الشامل الذي ارتكز عليه هذا القرار هو “تطبيق مبدأ تقرير المصير، الذي وصفته المحكمة بأنه ” أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي وأحد الالتزامات المنصوص على سريانها إزاء الكافة”.
وقد استشهدت المحكمة -يضيف التقرير- بالفقرة 3 (ج) من المادة 31 من اتفاقية فيينا لعام 1969، فقالت “إن المبدأ المذكور يجب أخذه في الاعتبار عند تفسير اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري”، واستنادا إلى هذا التقييم، ذكرت الدائرة الكبرى للمحكمة أنه “يترتب على ذلك أن (اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري) لا يمكن أن يفهم في وقت إبرامه على أنه يعني أن نطاقه الإقليمي يشمل إقليم الصحراء الغربية”.
ومع ذلك، وتأكيدا للتنبيه الوارد فيما سبق ومفاده أن تطبيق قاعدة التفسير هذه “لا يعني أن من الممكن تجاهل عناصر التفسير الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1969 من أجل التوصل إلى معنى متسق مع القواعد الآمرة”، ربطت الدائرة الكبرى تفسيرها على وجه التحديد بالمعنى العادي للتعابير الواردة في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري.
للاشارة، كانت محكمة الاتحاد الاوروبي، قد أكدت في قرار قضائي نشر في 16 يوليو الأخير أن إقليم الصحراء الغربية والمياه المحاذية له غير تابعة لسيادة المغرب مؤيدة بالتالي قرارات محكمة العدل الأوروبية.
و من خلال دراسة قابلية تطبيق بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لسنة 2013 على إقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة له أيدت محكمة الاتحاد الأوروبي في قرارها وبشكل جازم قرار محكمة العدل الأوروبي الصادر في 27 فبراير 2018 التي اقرت بأن إقليم الصحراء الغربية و المياه المتاخمة غير تابعة لسيادة المملكة المغربية.